وحق للبائع ، وحق للعبد ، ثم استقرب - بناء على ما ذكره - مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشترى .
وفي الايضاح : الأقوى انه حق للبائع وللّه تعالى ، فلا يسقط بالاسقاط ، انتهى .
وفي الدروس : لو اسقط البائع الشرط جاز الا العتق ، لتعلق حق العبد ، وحق اللّه تعالى به ، انتهى .
وفي جامع المقاصد : ان التحقيق ان العتق فيه معنى القربة والعبادة ، وهو حق اللّه تعالى ، وزوال
شرح
اللّه ( وحق للبائع ) لأنه شرط ذلك في ضمن العقد ( وحق للعبد ) لأنه هو الّذي يعتق وينتفع بهذا الشرط ( ثم استقرب ) العلامة ( بناء على ما ذكره ) من أنه حق للعبد - أيضا - ( مطالبة العبد ) من سيّده الجديد ( بالعتق لو امتنع المشترى ) من أن يعتقه .
( وفي الايضاح : الأقوى انه حق للبائع ولله تعالى ) وليس حق للعبد ( فلا يسقط بالاسقاط ، انتهى ) إذ البائع ليس وكيلا عن الله سبحانه حتى يسقط حقه سبحانه .
( و ) قال ( في الدروس : لو اسقط البائع الشرط جاز ) اى نفذ اسقاطه ( الا العتق ) فان اسقاطه لم ينفذ ( لتعلق حق العبد ، وحق الله تعالى به ) بالإضافة إلى حق البائع الّذي أسقطه ( انتهى ) .
( وفي جامع المقاصد : ان التحقيق ان العتق فيه معنى القربة والعبادة ، وهو ) بهذا الاعتبار ( حق اللّه تعالى ، و ) فيه أيضا ( زوال