ضعيفا غيره .
وفي جامع المقاصد : الّذي ينبغي ، ان المشترى ممنوع من كل تصرف ينافي العتق المشترط .
ثم إن هذا الخيار كما لا يسقط بتلف العين كذلك لا يسقط بالتصرف فيها ، كما نبّه عليه في المسالك في اوّل خيار العيب فيما لو اشترط الصحة على
شرح
ضعيفا غيره ) بان يكون مراد الدروس فسخ العقد الأول ، فتفسخ هذه العقود بالتبع .
( وفي جامع المقاصد ) قال : ( الّذي ينبغي ، ان المشترى ممنوع من كل تصرف ينافي العتق المشترط ) فإذا تصرف تصرفا ينافيه ، بطل التصرف لأنه كان ممنوعا منه .
لكن الظاهر أن مراده الاحتياج إلى الإجازة ، لأنه ليس أسوأ من الفضولي .
( ثم إن هذا الخيار ) اى خيار الشرط الّذي هو للمشروط له ( كما لا يسقط بتلف العين ) عند المشترط فإذا باع عباءة بدينار ، بشرط ان يخيط المشترى قبائه فتلف الدينار عنده ، فلا يسقط خيار شرطه ، فإذا لم يخط المشترى القباء كان للبائع خيار الفسخ وان تلف الدينار عنده ، فإذا فسخ اعطى بدله للمشترى ( كذلك لا يسقط بالتصرف فيها ) اى في العين المنتقلة إلى المشترط ، لأنه لا دليل على أن التصرف مسقط لخيار الشرط ( كما نبّه عليه ) اى على عدم سقوط خيار المشترط بالتصرف ( في المسالك في اوّل خيار العيب فيما لو اشترط الصحة على