هذه العتق بشرط الخدمة لان العتق مبنى على التغليب ، فلا سبيل إلى فسخه وهل له امضاء البيع مع طلب فسخ ما نقله المشترى ؟ فيه احتمال ، انتهى .
ومثله ما في الروضة .
وقال في الدروس - في العبد المشروط عتقه - ولو اخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف ، فللبائع فسخ ذلك كله انتهى وظاهره ما اخترناه ويحتمل
شرح
هذه ) العقود ( العتق بشرط الخدمة ) الّذي ذكرناه انه يرجع بالقيمة فالفرق بينهما ( لان العتق مبنى على التغليب ، فلا سبيل إلى فسخه ) اى فسخ العتق ( وهل له ) اى للبائع ( امضاء البيع ) اى ابقائه ( مع طلب فسخ ما نقله المشترى ؟ ) إلى غيره طلبا لتنفيذ شرطه ( فيه احتمال ) لان الشرط يقتضي ابقاء البيع على حاله حتى ينفذ الشرط فيه ( انتهى ) كلام العلامة .
( ومثله ما في الروضة ) من التفصيل بين العتق فلا ينفسخ ، وبين سائر العقود ، فتنفسخ .
( وقال في الدروس - في العبد المشروط عتقه - ) في عقد البيع ( ولو اخرجه ) المشترى ( عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف ، فللبائع فسخ ذلك كله انتهى ) ولم يذكر حالة عتق العبد بشرط الخدمة ، وانه لو خالف المشترى ما ذا يكون امر البائع المشترط ؟ ( وظاهره ما اخترناه ) عندما قلنا « خيرها أوسطها » اى توقف تلك العقود على الاذن أو الإجازة ( ويحتمل