على التغليب فيرجع بالقيمة ، وبين غيره فيبطل ، اختاره في التذكرة والروضة ، قال في فروع مسئلة العبد المشترط عتقه - بعد ما ذكر ان اطلاق اشتراط العتق يقتضي عتقه مجانا - ، فلو اعتقه بشرط الخدمة مدّة تخيّر المشروط له بين الامضاء والفسخ ، فيرجع بقيمة العبد .
قال بعد ذلك : ولو باعه المشترى أو وقفه ، أو كاتبه تخيّر البائع بين الفسخ والامضاء ، فان فسخ بطلت هذه العقود لوقوعها في غير ملك تام وتخالف
شرح
على التغليب ) فكلما تشبث العبد بالحرية لا يمكن استرجاعه إلى الرقّ ( فيرجع ) المالك الأول الفاسخ ( بالقيمة ) جمعا بين الحقوق وهي حق البائع ، وحق المشترى ، وحق العبد ( وبين غيره ) اى غير العتق ( فيبطل ) التصرف ، ويسترجع المشترط المثمن ( اختاره ) اى هذا التفصيل ( في التذكرة والروضة ، قال ) في التذكرة ( في فروع مسئلة العبد المشترط عتقه - بعد ما ذكر ان اطلاق اشتراط العتق يقتضي عتقه مجانا - ) لا في مقابل مال يأخذه من انسان آخر أو خدمة يطلبها من العبد في مقابل عتقه له ، قال : ( فلو اعتقه بشرط الخدمة مدّة تخير المشروط له بين الامضاء ) للعقد ( والفسخ ، ف ) إذا فسخ ( يرجع بقيمة العبد ) لان العبد قد اعتق ، فلا يمكن ارجاعه إلى الملك .
( قال بعد ذلك : ولو باعه المشترى أو وقفه ، أو كاتبه ) على خلاف الشرط - الّذي هو عتقه - ( تخيّر البائع بين الفسخ والامضاء ، فان فسخ ) العقد ( بطلت هذه العقود لوقوعها في غير ملك تام ) الملكية ( وتخالف