تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
فلو باع بدون اذنه كان للمشروط له فسخه والزامه بالوفاء بالشرط نعم لو لم نقل باجبار المشروط عليه فالظاهر صحة العقد الثاني فإذا فسخ المشروط له ففي انفساخ العقد من حينه أو من أصله أو الرجوع بالقيمة وجوه ، رابعها التفصيل بين التصرف بالعتق ، فلا يبطل لبنائه
شرح
( فلو باع ) المشترى المتاع ( بدون اذنه ) اى اذن المشترط الّذي هو البائع في المثال ( كان للمشروط له فسخه والزامه ) اى الزام المشروط عليه ( بالوفاء بالشرط ) كما أن له ان يصالحه حقه بقدر من المال ، أو بشرط آخر ، أو ما أشبه ذلك . ( نعم لو لم نقل باجبار المشروط عليه ) في أصل مسئلة الشرط - كما تقدم انه قول لبعض الفقهاء - ( فالظاهر صحة العقد الثاني ) وللمشروط له الفسخ ( فإذا فسخ المشروط له ) العقد الثاني ( ففي انفساخ العقد ) الأول ( من حينه ) اى من حين الانفساخ ، فمنافع الملك للمنتقل إليه ( أو من أصله ) اى من حين العقد الأول ، فمنافع الملك للمنتقل عنه اى البائع الأول . وهناك احتمال كون انفساخ العقد الثاني من حينه فالمنافع للمشترى الثاني ، أو من أصله فالمنافع للمشترى الأول ( أو الرجوع ) اى رجوع الفاسخ - بعد الفسخ - ( بالقيمة ) لتعذر استرجاع العين ، لأنها انتقلت من المشروط عليه ( وجوه ، رابعها التفصيل بين التصرف ) اى تصرف المشترى المشروط عليه المخالف للشرط ( بالعتق فلا يبطل ) العتق ( لبنائه