الواقع عليه من حينه أو من أصله ، وجوه يأتي في احكام الخيار ، ويأتي ان الأقوى الرجوع بالبدل جمعا بين الأدلة هذا كله مع صحة العقد الواقع بان لا يكون منافيا للوفاء بالشرط .
واما لو كان منافيا ،
شرح
الواقع عليه ) وابطال الفسخ لحق الاستيلاد مثلا ويكون الفسخ ( من حينه ) فإذا باعه الدار بشرط كذا ، والمشترى لم يف بالشرط ، وقد باع الدار وفسخ المالك الأول كان فسخه من حين الفسخ ، ومنافع الدار بين البيع الأول ، وبين الفسخ للمنتقل إليه لا المنتقل عنه ( أو من أصله ) فمنافع الدار في تلك المدة للبائع الأول ( وجوه ) واحتمالات ( يأتي ) بيانها وذكر أدلتها ( في احكام الخيار ، ويأتي ان الأقوى ) لدى المصنف ( الرجوع بالبدل ) لا بالعين ( جمعا بين الأدلة ) وهي دليل ان المشترط له الفسخ ، ودليل ان البيع الواقع عليه الثمن من المشروط عليه صحيح واجب الوفاء به .
و ( هذا ) الّذي ذكرناه ( كله ) من الرجوع إلى البدل وبعض الاحتمالات الأخر ( مع صحة العقد الواقع ) من المشترى على المثمن ( بان لا يكون ) العقد الواقع ( منافيا للوفاء بالشرط ) .
فمثال غير المنافى كما إذا باعه داره بشرط ان يخيط ثوبه ، فإنه إذا باع المشترى الدار لم يكن بيعه منافيا للشرط الّذي هو الخياطة لامكان الجمع بين الخياطة وبين بيع الدار .
( واما لو كان ) العقد الّذي أوقعه المشترى على المثمن ( منافيا )