وسيجيء في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الاجزاء .
الخامسة : لو تعذر الشرط وقد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف ، أو بنقل ، أو رهن ، أو استيلاد
فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ فإذا فسخ ، ففي رجوعه عليه بالقيمة أو بالعين مع بقائها بفسخ العقد
شرح
يشترط في بيع النقدين القبض في المجلس .
اللهم الا ان يقال : ان أدلة القبض في المجلس لا تشمل مثل المال المشروط وان كان الشرط بإزاء المال .
( وسيجيء في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الاجزاء ) وهذا يؤيّد كلام العلامة .
( الخامسة ) من المسائل المربوطة بالشرط ( لو تعذر الشرط وقد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه ، بتلف ، أو بنقل ) كالبيع ( أو رهن ) بان صار متعلق حق الغير ( أو استيلاد ) بان صارت الأمة متشبثة بالحرية أو بما أشبه ، كما إذا وقع المتاع في البحر ، أو غصبته السلطة مثلا ( فالظاهر عدم منع ذلك ) وهو الخروج عن سلطنة المشروط عليه ( عن الفسخ ، فإذا فسخ ، ففي رجوعه ) اى الفاسخ ( عليه ) اى على المشروط عليه ( بالقيمة ) لتعذر العين تعذرا عقليا كالتلف ، أو شرعيا كالبيع ( أو ) رجوعه عليه بالقيمة إذا كانت العين تالفة ، و ( بالعين مع بقائها ) وان كانت منتقلة ، أو صارت متعلق حق الغير ، أو متشبثة بالحرية ( بفسخ العقد