انتهى .
وقال أيضا : لو كان الشرط على المشترى مثل ان باعه داره بشرط ان يصبغ له ثوبه ، فتلف الثوب ، تخيّر البائع بين الفسخ والامضاء بقيمة الفائت ان كان ممّا له قيمة ، والا مجانا ، انتهى .
والظاهر أن مراده بما يتقوم ما يتقوم في نفسه سواء كان عملا محضا ، كالخياطة ، أو عينا ، كمال العبد المشترط معه أو عينا وعملا كالصبغ ، لا ما له مدخل في قيمة العوض ، إذ كل شرط كذلك .
شرح
الشرط لا يقابل بالمال ( انتهى ) .
( وقال أيضا ) في موضع آخر ( لو كان الشرط على المشترى مثل ان باعه داره بشرط ان يصبغ له ثوبه ، فتلف الثوب ، تخيّر البائع بين الفسخ ) للمعاملة ( والامضاء بقيمة الفائت ) اى يأخذ قيمة الصبغ ( ان كان ) الشرط ( ممّا له قيمة ، والا ) يكن له قيمة ، ف ( مجانا ، انتهى ) كلام العلامة .
( والظاهر ) بقرينة قوله « ولو لم يكن مما يتقوم » وقوله « والّا مجانا » ( ان مراده بما يتقوم ما يتقوم في نفسه ) اى كانت له قيمة عند العرف ( سواء كان ) ذلك الشرط الّذي يتقوم ( عملا محضا ، كالخياطة ، أو عينا ) محضا ( كمال العبد المشترط معه ) فيما إذا اشترى العبد بشرط ان يكون معه ماله فتلف المال ولم يصل إلى المشترى ( أو عينا وعملا ) معا ( كالصبغ ) فان اللون عين ، ويحتاج إلى الصباغ ( لا ماله مدخل في قيمة العوض ) وفي زيادة الثمن ( إذ كل شرط ) ولو لم يكن مالا ولا عملا - كما في منال التدبير والعتق - ( كذلك ) له مدخلية في زيادة العوض .