تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وما ذكره قدس سره لا يخلو عن وجه ، وان كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما كون الشرط مطلقا قيدا غير مقابل بالمال ، فان المبيع هو الثوب المخيط والعبد المصاحب للمال ، لا الثوب والخياطة ، والعبد وماله . ولذا لا يشترط قبض ما بإزاء المال من النقدين في المجلس ، لو كان من أحدهما .
شرح
( وما ذكره ) العلامة ( قدس سره ) من الأرش ( لا يخلو عن وجه ) لان للشرط قسطا من المال عرفا ، فتعذّره أو امتناعه يوجب ان يكون للمشروط له حق القسط ( وان كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما ) لا بين جزء من العوض وبين الشرط ( كون الشرط مطلقا ) اى سواء كان عملا أو مالا أو كلاهما معا ، أو ليس بأحدهما كالتدبير ( قيدا ) للعوض ( غير مقابل بالمال ، فان المبيع هو الثوب المخيط والعبد المصاحب للمال ، لا الثوب والخياطة والعبد وماله ) فلا شيء من الثمن يقابل بالخياطة ، ولا بمال العبد ، ففوت الخياطة ومال العبد لا يوجب ارجاع مقدار من المال ( ولذا ) الّذي ليس للشرط قسط من المال ( لا يشترط قبض ما بإزاء المال من النقدين في المجلس ، لو كان ) ما بإزاء المال ( من أحدهما ) اى من أحد النقدين . فإذا كان للعبد ذهب ، واشترط ان يكون معه عند الانتقال إلى المشترى ، فلا يشترط قبض مال العبد في المجلس ، والحال انه لو كان مال العبد بإزاء بعض الثمن لزم قبض ذلك المقدار من الثمن في المجلس ، لأنه