فتعذّر ففي استحقاق المشروط له لاجرته ومجرد ثبوت خيار له ، وجهان
قال في التذكرة : لو شرط على البائع عملا سائغا تخيّر المشترى بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه ان فات وقته وكان مما يتقوّم ، كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا ، فاتاه به غير مصبوغ ، وتلف في يد المشترى .
ولو لم يكن مما يتقوّم ، تخيّر بين الفسخ والامضاء مجّانا ،
شرح
ثوب البائع ( فتعذّر ) ذلك الشرط ، بان تمرّض المشترى ولم يتمكن من الخياطة أو احترق القماش الّذي كان متعلق الشرط ( ففي استحقاق المشروط له ) - كالبائع في المثال - ( لاجرته ) ا ( ومجرد ثبوت خيار له ) في الفسخ والابقاء بلا خياطة ولا اجرتها ( وجهان ) .
من أنه يقابل بالمال عرفا فله الأرش .
ومن أن المال بإزاء المثمن والشروط لا مقابل لها كما تقدم ولكنك قد عرفت قوّة قول العلامة .
( قال في التذكرة : لو شرط على البائع عملا سائغا تخيّر المشترى بين الفسخ والمطالبة به ) اى بما شرط ( أو بعوضه ) كأجرة الخياطة ( ان فات وقته ) اى وقت الشرط ( وكان ) الشرط ( مما يتقوم ) اى له قيمة عرفا ( كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا ، فاتاه ) المشترى ( به ) اى بالثوب ( غير مصبوغ ، و ) فات محل الصبغ ، كما لو ( تلف في يد المشترى ) فإنه لا محل للصبغ بعد التلف .
( ولو لم يكن ) الشرط ( مما يتقوّم ) فلا قيمة له عرفا ، وتعذر الشرط كمثال العتق ( تخيّر ) من له الشرط ( بين الفسخ والامضاء مجّانا ) لانّ