وضعّف في الدروس قول العلامة بما ذكرنا من أن الثمن لا يقسّط على الشروط .
وأضعف منه ثبوت الأرش بمجرّد امتناع المشترى عن الوفاء بالشرط ، وان لم يتعذّر كما عن الصيمري .
ولو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعدّ مالا ويقابل بالمال كخياطة الثوب
شرح
مساويا للثمن ، أو أزيد منه .
مثلا : إذا اشتراه بخمسة والحال ان قيمته السوقية عشرون أو عشرة وكان التفاوت بين المشروط وغير المشروط بالنصف لزم استرجاع خمسة أو عشرة ، وذلك يوجب ان لا يقابل المال بثمن ، بل يكون المالك باذلا لشيء مع ماله في مقابل لا شيء .
( وضعّف في الدروس قول العلامة ) القائل بالأرش في مقابل الشرط المفقود ( بما ذكرنا من أن الثمن لا يقسّط على الشروط ) فكيف يؤخذ الأرش إذا تعذّر الشرط .
( وأضعف منه ) اى من قول العلامة ( ثبوت الأرش بمجرد امتناع المشترى عن الوفاء بالشرط ، وان لم يتعذر ) الشرط ( كما عن الصيمري ) فيما إذا امتنع المشترى عن تدبير العبد المشروط تدبيره في ضمن البيع
هذا كله فيما إذا كان الشرط لا يعدّ مالا عرفا كالعتق والتدبير .
( و ) اما ( لو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعدّ مالا ويقابل بالمال ) عرفا ( كخياطة الثوب ) كما لو اشترى دار زيد ، بشرط ان بخيط المشترى