تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ومراده بالتفاوت مقدار جزء من الثمن ، نسبته إليه كنسبة التفاوت إلى القيمة ، لا تمام التفاوت لان للشرط قسطا من الثمن ، فهو مضمون به لا بتمام قيمته ، كما نصّ عليه في التذكرة .
شرح
البائع إلى خمس الثمن . ( ومراده بالتفاوت مقدار جزء من الثمن ) فإذا كانت القيمة الخارجية التي اشترى بها خمسة ، فالمراد بالتفاوت واحد ( نسبته ) اى نسبة ذلك الجزء ( إليه ) اى إلى الثمن نسبة الواحد إلى الخمسة ( كنسبة التفاوت إلى القيمة ) وهي نسبة الاثنين إلى العشرة في ما إذا كانت القيمة السوقية عشرة ( لا تمام التفاوت ) اى الاثنين . والحاصل ان القيمة السوقية تؤخذ لمعرفة مقدار التفاوت ، وهل انه ثلث ، أو ربع ، أو خمس ، أو ما أشبه لا انها تؤخذ لأجل كون الأرش نفس ذلك التفاوت . وانما قلنا نسبة التفاوت لا تمام التفاوت ( لان للشرط قسطا من الثمن فهو ) اى الشرط ( مضمون به ) اى بذلك القسط - كالواحد في المثال - ( لا بتمام قيمته ) السوقية - كالاثنين في المثال الأول - ( كما نصّ عليه ) اى على نسبة التفاوت لا تمام التفاوت ( في التذكرة ) وقد تقدم مثله في سائر موارد الأرش . والحاصل ان الاجزاء والشروط انما كانت بإزاء القيمة الخارجية ، لا بإزاء القيمة السوقية ، فاللازم ملاحظة القيمة الخارجية ، لنرى كم وقع منها قبال هذا الشرط لا ملاحظة القيمة السوقية ، والا فلربّما كان الأرش