ثبوت الأرش في العيب لأجل النصّ .
وظاهر العلامة ثبوت الأرش إذا اشتراط عتق العبد فمات العبد قبل العتق .
وتبعه الصيمري فيما إذا اشتراط تدبير العبد ، قال : فان امتنع من تدبيره تخيّر البائع بين الفسخ واسترجاع العبد ، وبين الامضاء فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا ، وقيمته بشرط التدبير ، انتهى .
شرح
الصحة .
قلت : ( ثبوت الأرش في العيب لأجل النصّ ) الخاص على خلاف القاعدة ، لكن الظاهر من العرف في بعض الموارد ان المقابل للمال في البيع أمران ، ذات المبيع وقيده ، والأرش في النصّ على وفق القاعدة
( و ) كيف كان ف ( ظاهر العلامة ثبوت الأرش إذا اشترط ) البائع على المشترى ( عتق العبد فمات العبد قبل العتق ) بمعنى ان يلاحظ العبد الّذي يباع بدون هذا الشرط كم قيمته ، والعبد الّذي يباع بهذا الشرط كم قيمته ، فيأخذ المشترط التفاوت بين القيمتين .
( وتبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد ) بان يقول له المولى المشترى : أنت حرّ دبر وفاتي ( قال ) الصيمري ( فان امتنع ) المشترى ( من تدبيره تخيّر البائع بين الفسخ ) للعقد ( واسترجاع العبد ، وبين الامضاء ) واخذ الأرش ( فيرجع ) إلى المشترى ( بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا ) بدون شرط التدبير ( و ) بين ( قيمته بشرط التدبير ، انتهى ) .
مثلا : قيمته بدون الشرط عشرة ، ومع الشرط ثمانية ، فإنه يرجع