وعلى القول بأنه للعبد يكون هو المطالب بالعتق .
ومع الامتناع يرافعه إلى الحاكم ليجبره على ذلك ، وكسبه قبل العتق للمشترى على جميع التقادير ، انتهى .
وظاهر استكشافه مذهب العلامة قدس سره عن حكمه بعدم الاجبار ان كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط لا كلام ولا خلاف في عدم الاجبار عليه .
شرح
الغبن وغيره .
( وعلى القول بأنه ) حق ( للعبد ) المشروط عتقه في ضمن البيع ( يكون هو ) اى العبد ( المطالب بالعتق ) لأنه متعلق حقه ، كما إذا نذر لزيد ، فان النذر يكون حقا لزيد ، فله المطالبة بحقه .
( ومع الامتناع ) اى امتناع المشروط عليه من عتق العبد ( يرافعه ) العبد ( إلى الحاكم ليجبره على ذلك ) العتق ( وكسبه ) اى العبد ( قبل العتق للمشترى ) لان كسب العبد للمالك - بناء على أن العبد لا يملك - ( على جميع التقادير ) للمشترط سواء كان العتق حقا لله ، أو حقا للمشترط أو حقا للعبد ( انتهى ) كلام الصيمري .
( وظاهر استكشافه ) اى الصيمري ( مذهب العلامة قدس سره عن حكمه بعدم الاجبار ) « بعدم » متعلق ب « استكشاف » قال الصيمري « لأنه استقرب فيها عدم اجبار المشترى على العتق » ( ان كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط ) بدون ان يكون حقا للّه ، أو حقا لثالث ( لا كلام ولا خلاف في عدم الاجبار عليه ) إذ لو كان خلاف لم يكن كلام العلامة « بأنه حق