تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وعلى القول بأنه حق للّه يكون المطالبة للحاكم ويجبره مع الامتناع ولا يسقط باسقاط البائع . وعلى القول بكونه للبائع ، تكون المطالبة له ويسقط باسقاطه ولا يجبر المشترى . ومع الامتناع يتخيّر المشترط بين الامضاء والفسخ .
شرح
( وعلى القول بأنه حق للّه يكون المطالبة للحاكم ) لان الحاكم هو الموظف للمطالبة بحقوق اللّه سبحانه ، هذا أولا وبالذات وإلا فكل الناس يجب عليهم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر - من باب الكفاية - ( ويجبره ) الحاكم على العتق - وفاء بالشرط - ( مع الامتناع ) إذا لم يرد المشترى العتق ( ولا يسقط ) هذا الشرط ( باسقاط البائع ) لأنه حق للّه تعالى ، فليس للانسان ان يسقطه . ( وعلى القول بكونه ) اى العتق حقا ( للبائع ، تكون المطالبة ) أولا وبالذات ( له ) لأنه ذو الحق ( ويسقط باسقاطه ) لان الانسان له الحق في ان يسقط حقوقه التي تكون على الآخرين ( ولا يجبر المشترى ) على أدائه لما تقدم من أن الشرط يفيد التعليق ، لا الالتزام . نعم إذا لم يفعله المشترى كان للبائع فسخ العقد . ( ومع الامتناع ) اى امتناع المشروط عليه من الاتيان بالشرط ( يتخيّر المشترط بين الامضاء والفسخ ) . اما الامضاء فلانه حق له فله ان يسقطه . واما الفسخ فلان : لا ضرر ، يرفع لزوم العقد ، كما ذكروا في خيار