ومن جهة القرائن المتصلة والمنفصلة ، مما لا مساغ لانكاره ، بل الاستدلال به على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبعه في عدم افساد الشرط الفاسد يتوقف ظاهرا على إرادة الوجوب منه ، إذ لا تنافى بين استحباب الوفاء بالشرط ، وفساده .
فلا يدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط في البيع على صحته .
شرح
« عند » التلازم ، والظاهر التلازم الشرعي المفيد للوجوب ( ومن جهة القرائن المتصلة ) كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات « الا من عصى الله » بناء على ما تقدم من أنه استثناء من المشروط عليه ، لا من المشترط ( والمنفصلة ) كقوله في العلوي : فليف لها به ، بصيغة الامر الظاهرة في الوجوب ( مما لا مساغ لانكاره ، بل الاستدلال به ) اى ب « المؤمنون عند شروطهم » ( على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبعه في عدم افساد الشرط الفاسد ) للعقد فالشرط الفاسد ليس بمفسد ، كما هو أحد القولين في المسألة .
والقول الآخر هو ان الشرط الفاسد مفسد ( يتوقف ) ذلك الاستدلال ( ظاهرا على إرادة الوجوب منه ) اى من « المؤمنون » ( إذ لا تنافى ) ظاهرا ( بين استحباب الوفاء بالشرط ، و ) بين ( فساده ) اى فساد الشرط
( فلا يدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط في البيع على صحته ) اى صحة البيع ، فحيث ان الاستحباب وعدمه يجتمع مع فساد البيع ، كما يجتمع مع صحة البيع .