وهو الفسخ .
والثاني له ذلك ، لظاهر قوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، والمؤمنون عند شروطهم الا من عصى اللّه وهو الأوجه انتهى .
وفي المسالك جعل أحد القولين ثبوت الخيار وعدم وجوب الوفاء مستدلا له باصالة عدم وجوب الوفاء .
والقول الآخر وجوب الوفاء بالشرط ، واستدل له بعموم الامر بالوفاء بالعقد ،
شرح
من الضرر المتوجه إليه بسبب بيع العبد وعدم عتقه ( وهو الفسخ ) فما دام الفسخ بيده فلا ضرر عليه حتى يكون ذلك مجوزا له في الاجبار .
( و ) الوجه ( الثاني ) ان ( له ذلك ) اى الاجبار ( لظاهر قوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فان الوفاء بالعقد المشروط ان يأتي بشرطه أيضا ( والمؤمنون عند شروطهم الا من عصى اللّه ) بناء على أن ظاهر الاستثناء ، هو ان مخالف الشرط عاص للّه تعالى ، ومن المعلوم ان العاصي يجبر على ترك العصيان ( وهو الأوجه ) فله اجباره على العتق ( انتهى ) .
( وفي المسالك جعل أحد القولين ) في مسئلة ان له اجباره ، أم لا ( ثبوت الخيار ) للمشروط له ( وعدم وجوب الوفاء ) بالشرط على المشروط عليه ( مستدلا له باصالة عدم وجوب الوفاء ) لان الوفاء بالشرط تكليف لم نعلم بثبوته على المشروط عليه .
( والقول الآخر وجوب الوفاء بالشرط ، واستدل له بعموم الامر بالوفاء بالعقد ) لان الوفاء بالعقد المشروط ، يلزم اتيانه بكل اجزائه وشرائطه
و