وهو ظاهر اوّل الكلام السابق في التذكرة .
لكن قد عرفت قوله أخيرا ، والأولى ان له اجباره عليه ، وان قلنا إنه حق للبائع وما ابعد ما بين ما ذكره الصيمري وما ذكره في جامع المقاصد والمسالك من أنه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الاجبار ، حيث قال : واعلم أن في اجبار المشترى على الاعتاق وجهين .
أحدهما : العدم ، لان للبائع طريقا آخر للتخلص
شرح
للبائع » كاشفا عن عدم حقه في الاجبار .
( وهو ) اى انه حيث كان حقا للبائع ، لا كلام في عدم الاجبار عليه ( ظاهر اوّل الكلام السابق في التذكرة ) الّذي تقدم قبل أسطر ، حيث قال « وان قلنا إنه حق للبائع لم يجبر » .
( لكن قد عرفت قوله ) اى صاحب التذكرة ( أخيرا ، والأولى ان له ) اى للمشروط له ( اجباره ) اى الشارط ( عليه ) اى على أن يأتي بالشرط ( وان قلنا إنه حق للبائع ) « ان » وصلية ( وما ابعد ما بين ما ذكره الصيمري ) من أنه ان كان حقا للبائع فلا كلام في انه لم يجبر عليه ( و ) بين ( ما ذكره في جامع المقاصد والمسالك من ) ما ظاهره : انه إذا كان حقا للبائع فلا كلام في انه يجبر عليه ، حيث قالا : ( انه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الاجبار ، حيث قال ) جامع المقاصد : ( واعلم أن في اجبار المشترى على الاعتاق ) فيما إذا باع البائع العبد وشرط عليه اعتاقه ( وجهين ) .
( أحدهما : العدم ) اى عدم الاجبار ( لان للبائع طريقا آخر للتخلص )