وجوب الاجبار كالشيخ في المبسوط ، حيث استدل على صحة اشتراط عتق العبد المبيع بقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم .
ثم ذكر ان في اجباره على الاعتاق لو امتنع قولين : الوجوب ، لان عتقه قد استحق بالشرط .
وعدم الوجوب ، وانما يجعل له الخيار ، ثم قال : والأقوى هو الثاني انتهى .
فان ظهور النبوي في الوجوب من حيث نفسه ،
شرح
وجوب الاجبار ) .
فان ظاهر استدلاله ب « المؤمنون » انه واجب ( كالشيخ في المبسوط حيث استدل على صحة اشتراط عتق العبد المبيع ) بان شرط البائع على المشترى ان يعتقه ( بقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ) والعتق من صغريات الشرط فشرطه صحيح .
( ثم ذكر ) الشيخ ( ان في اجباره على الاعتاق لو امتنع ) عن العتق ( قولين ) .
الأول : ( الوجوب ، لان عتقه قد استحق بالشرط ) فيجب الوفاء به .
( و ) الثاني : ( عدم الوجوب ، وانما يجعل له ) اى للمشروط له ( الخيار ثم قال : والأقوى هو الثاني ، انتهى ) وذلك لأصالة عدم الوجوب ، وفي القول بعدم الوجوب نظر
( فان ظهور النبوي ) اى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ( في الوجوب من حيث نفسه ) حيث إن المستفاد من كلمة