لكن يتخيّر البائع في الفسخ بعد سلامة ما شرط .
ثم ذكر للشافعي وجهين في الاجبار وعدمه ، إلى أن قال : والأولى عندي الاجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع ، كما لو شرط تسليم الثمن معجلا ، فأهمل ، انتهى .
ويمكن ان يستظهر هذا القول ، اعني الوجوب تكليفا مع عدم جواز الاجبار من كل من استدل على صحة الشرط بعموم : المؤمنون ، مع قوله بعدم
شرح
ذلك .
وكذلك في العكس ، إذا أراد البائع من المشترى الكفيل أو الرهن ثم لم يف المشترى بالشرط ، فان المشترى لم يجبر ( لكن يتخيّر البائع في الفسخ ) والامضاء ( بعد سلامة ما شرط ) إذا كان شرطه شرعيا ، ولم يكن من الشروط الباطلة .
( ثم ذكر ) صاحب التذكرة ( للشافعي وجهين في الاجبار وعدمه إلى أن قال ) صاحب التذكرة ( والأولى عندي الاجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع ) المشروط عليه ( كما لو شرط ) البائع على المشترى ( تسليم الثمن معجلا ، فأهمل ) فان للبائع حق اجباره في التسليم كما شرط ( انتهى ) كلام صاحب التذكرة .
( ويمكن ان يستظهر هذا القول ، اعني الوجوب ) وهو وجوب الوفاء بالشرط ( تكليفا مع عدم جواز الاجبار ) إذا لم يف بالشرط ( من كل من استدل على صحة الشرط بعموم : المؤمنون ) عند شروطهم ( مع قوله بعدم