فيه نظر ، انتهى .
ولا معنى للزوم الشرط الا وجوب الوفاء به .
وقال في التذكرة - في فروع مسئلة العبد المشترط عتقه - إذا اعتقه المشترى فقد وفي بما وجب عليه ، إلى أن قال : وان امتنع أجبر عليه ، ان قلنا إنه حق للّه تعالى ، وان قلنا إنه حق للبائع لم يجبر كما في شرط الرهن والكفيل .
شرح
( فيه نظر ، انتهى ) كلام الدروس .
( ولا معنى للزوم الشرط الا وجوب الوفاء به ) فلا يتوهم ان الشهيد لا يقول بوجوب الوفاء ، فلا يقول بلزوم الاجبار ، بل قوله « لزم الشرط » معناه وجوب الوفاء ومع ذلك لا يقول بالاجبار .
( وقال في التذكرة - في فروع مسئلة العبد المشترط عتقه - ) في ضمن العقد ( إذا اعتقه المشترى فقد وفي بما وجب عليه ، إلى أن قال :
وان امتنع ) عن العتق ( أجبر عليه ، ان قلنا إنه ) اى الشرط ( حق للّه تعالى ) باعتبار انه سبحانه امر به ( وان قلنا إنه حق للبائع ) كما في باب الدين ، فإنه حق للدائن ( لم يجبر ) المشروط عليه على الوفاء بالشرط ( كما في شرط الرهن والكفيل ) فإنه إذا باعه بشرط ان يرهن شيئا عنده حتى إذا ظهر المبيع مستحقا للغير استوفى ثمنه من الرهن ، أو شرط ان يأتي البائع بكفيل حتى إذا ظهر المتاع ملكا للغير اخذ حقه من الكفيل ان امتنع البائع من أداء الثمن الّذي اخذه ، فإنه إذا لم يفعل البائع ما شرط عليه من اتيان الكفيل ووضع الرهن ، لم يجبر البائع على