والخيار والشهادة ، والتضمين والرهن ، واشتراط صفة مقصودة كالكتابة ، جاز ، ولزم الوفاء ، ثم قال : إذا باع بشرط العتق صح البيع والشرط ، فان اعتقه المشترى ، والّا ففي اجباره وجهان ، أقربهما عدم الاجبار ، انتهى .
وقال في الدروس : يجوز اشتراط سائغ في العقد ، فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه ، فان أخل به فللمشترط الفسخ ، وهل يملك اجباره عليه ؟
شرح
بان يعطيه الثمن أو المثمن بعد شهر مثلا ( والخيار ) بان يكون لأحدهما الخيار حتى إذا شاء فسخ ( والشهادة ) كان يبيعه على شرط ان يشهد له عند الطلاق مثلا ( والتضمين ) كان يضمنه عند مطالبة دائنه ( والرهن ) كان يرهن عنده داره ، أو يرهنها عند أجنبي لأجل دينه ( واشتراط صفة مقصودة كالكتابة ) كما لو اشترى عبده الامّى على شرط ان يجعله كاتبا ( جاز ) الشرط ( ولزم الوفاء ) به ( ثم قال : إذا باع بشرط العتق ) وهذا قسم ثان ، لأنه لا مصلحة لها وانما المصلحة لثالث وهو العبد ( صح البيع والشرط ، فان اعتقه المشترى ) فهو المطلوب ( والّا ) بان لم يعتقه ( ففي اجباره وجهان ، أقربهما عدم الاجبار ، انتهى ) كلام العلامة .
( وقال في الدروس : يجوز اشتراط سائغ في العقد ، فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه ) اما في طرف المشترط فلا يلزم ، إذ هو حقه ، فله ان يرفع اليد عنه ( فان أخل ) المشروط عليه ( به ) اى بالشرط ( فللمشترط الفسخ ، وهل يملك ) المشترط ( اجباره عليه ؟ ) اى على الشرط ، أم لا يملك ؟