وان لم يكن في صورة التعليق ، ان لازم هذا الكلام اعني دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه من رأس عند فقد الشرط ، لا انقلابه جائزا .
الثانية : في انه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع ،
ظاهر جماعة ذلك .
وظاهر التحرير خلافه قال في باب الشروط ان الشرط ان تعلق بمصلحة المتعاقدين ، كالأجل
شرح
تعليقا كما ذكره الشهيد لم يكن جزما ، فاللازم بطلان كل عقد ذكر فيه الشرط وهذا ما لا يقول به حتى الشهيد نفسه ( وان لم يكن في صورة التعليق ) « ان » وصلية إذ كل تعليق معنوي ، سواء كان في صورة التعليق ، أم لا ، فهو مفسد .
ورابعا : ( ان لازم هذا الكلام ) - هذا هو الجواب ، وهو مربوط بقوله « مع أن المعروف » ( اعني دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه ) اى ارتفاع العقد ( من رأس عند فقد الشرط ، لا انقلابه جائزا ) وقد ذكر الشهيد انه ينقلب جائزا .
( الثانية ) من المسائل المرتبطة بالشرط المتعلق بالفعل ( في انه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي ، فهل يجبر عليه لو امتنع ) عن فعل الشرط ( ظاهر جماعة ذلك ) اى انه يجبر ، لأنه حق للمشروط له ، فله انقاذه من المشروط عليه كسائر الحقوق التي يمتنع من عليه أدائها .
( وظاهر التحرير خلافه ) وانه لا يجبر ( قال في باب الشروط ان الشرط ان تعلق بمصلحة المتعاقدين ) اى بما ينفع أحدهما ( كالأجل )