بالاعتاق لم يجب على المشروط له الالتزام بالمعاوضة .
وفيه مع أن المعروف بينهم ان الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين وان القاعدة اللفظية في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضا .
وان رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد ،
شرح
بالاعتاق ) ولم يعتق ( لم يجب على المشروط له الالتزام بالمعاوضة ) لان المعاوضة التزام على تقدير التزام .
( وفيه ) أولا : ( مع أن المعروف بينهم ان الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين ) ففقده لا يوجب الا ما يشبه خيار تبعض الصفقة ، وليس الشرط مما علق به التزام المعاملة ، بل الشرط يقتضي التزام المشروط عليه والالتزام غير التعليق .
( و ) ثانيا : ( ان القاعدة اللفظية في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضا ) اى لا يقتضي التعليق ، بل يقتضي الالتزام ، فالبيع محقق وانما التزم المشروط عليه ان يأتي بالشرط ، لا ان البيع معلق على الشرط
نعم إذا قال : بعتك بيعا معلقا ، كان البيع معلقا ، فكلام الشهيد لا يؤيّده المعنى المقصود للمتعاقدين ، ولا ظاهرا للفظ حسب القواعد اللفظية التي تدل على أن الشرط التزام وليس بتعليق .
( و ) ثالثا : ( ان رجوعه ) اى الشرط ( إلى التعليق على المحتمل ) بان كان البيع معلقا على الشرط المحتمل وقوعه ، وعدم وقوعه ( يوجب عدم الجزم المفسد للعقد ) إذ يشترط في العقد الجزم ، فإذا كان الشرط