نعم كلام الشهيد في اللمعة اعمّ منه ومن كل شرط لم يسلّم لمشترطه ومراده تعذر الشرط .
وكيف كان فمثل اشتراط الوكالة أو الخيار وعدمه خارج عن محل الكلام .
إذ لا كلام ولا خلاف في وجوب ترتب آثار الشرط عليه .
ولا في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار .
شرح
والحاصل : ان المصنف يريد اقصاء مثل شرط الوكالة عن محل الكلام فلا وجه لجعل الروضة ذلك تفصيلا في المسألة .
( نعم كلام الشهيد في اللمعة اعمّ منه ) اى من شرط الفعل ( ومن كل شرط لم يسلّم لمشترطه ) « لم يسلّم » بالمجهول ( ومراده ) من الشرط الّذي لم يسلّم ( تعذر الشرط ) فلا يشمل كلام اللمعة مثل شرط الوكالة ، والخيار وعدم الخيار .
( وكيف كان ) الامر ( فمثل اشتراط الوكالة أو الخيار وعدمه خارج عن محل الكلام ) الّذي هو عبارة عن اشتراط فعل على المشروط عليه ، وانه هل فائدته لزوم الشرط ، أو فائدته ما ذكره الشهيد الأول من جعل العقد عرضة للزوال .
( إذ لا كلام ولا خلاف في وجوب ترتب آثار الشرط عليه ) اى على مثل اشتراط الوكالة ، والخيار ، وعدمه .
( ولا ) خلاف أيضا ( في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار ) فإن لم يرتب المشروط عليه الأثر على شرط الوكالة مثلا بان كان وكيلا في بيع