إذ لم يقل أحد بعدم ثبوت الخيار أو آثار اللزوم بعد اشتراطهما في العقد .
وبالجملة فالكلام هنا في اشتراط فعل يوجد بعد العقد
شرح
فاللازم ترتيب آثار الوكالة وترتيب آثار الخيار ، وترتيب آثار عدم الخيار ، إذا شرط الوكالة ، أو الخيار ، أو عدم الخيار .
لكن كل ذلك لا يسمى « فعل الشرط » فهناك « فعل الشرط » كالعتق و « الشرط المتحقق بنفس العقد » كالوكالة والخيار وعدم الخيار ، و « آثار هذا الشرط » المتحقق كترتيب اثر الوكالة والخيار ، فالكلام في اللمعة وفي « تحقيقه » في « فعل الشرط » وفي كلا المقامين قال الشهيد الأول انه لا يجب ، وفي « تحقيقه » قال بوجوب « الشرط المتحقق بنفس العقد » والمصنف أضاف ان « آثار الشرط المتحقق » لازمة أيضا ( إذ لم يقل أحد بعدم ثبوت الخيار ) فيما إذا اشترط الخيار ( أو ) عدم ثبوت ( آثار اللزوم ) فيما إذا اشترط عدم الخيار ( بعد اشتراطهما ) اى الخيار أو عدم الخيار ( في العقد ) ولذلك لم يقل أحد بعدم ثبوت الوكالة فيما إذا اشترط في العقد ان يكون وكيلا عنه ، كما مثل الشهيد في بعض تحقيقاته .
( وبالجملة ) نقول : توضيحا لما ذكرناه من أن كلام الشهيد في « تحقيقه » ليس تفصيلا مخالفا لما ذكره في « اللمعة » ( فالكلام هنا ) اى في كلا الموردين وهما « اللمعة » و « تحقيقه » ( في اشتراط فعل يوجد بعد العقد ) كالعتق .