لان الكلام في اشتراط فعل سائغ وانه هل يصير واجبا على المشروط عليه ، أم لا ؟ كما ذكره الشهيد في المتن .
فمثل اشتراط كونه وكيلا ليس الا كاشتراط ثبوت الخيار ، أو عدم ثبوته له فلا يقال : انه يجب فعله أو لا يجب .
نعم وجوب الوفاء بمعنى ترتيب آثار ذلك الشرط المحقق بنفس العقد ، مما لا خلاف فيه
شرح
واختار في كلا المقامين وهما اللمعة وتحقيقه ، انه لا يجب ، فجعل الشهيد الثاني تحقيقه تفصيلا مقابلا لما ذكره في اللمعة غير تام ( لان الكلام ) في اللمعة ( في اشتراط فعل سائغ ) كالعتق ( وانه هل يصير واجبا على المشروط عليه ، أم لا ؟ ) وقد اختار اللمعة عدم وجوبه ( كما ذكره الشهيد ) الأول ( في المتن ) اى اللمعة .
( فمثل اشتراط كونه وكيلا ) الّذي ذكره في تحقيقه ، وانه واجب الوفاء ( ليس الا كاشتراط ثبوت الخيار ، أو عدم ثبوته له ) كان يشترط ان يكون للمشترى الخيار بعد انقضاء المجلس ، أو يشترط ان لا يكون له خيار في المجلس .
( فلا يقال : انه يجب فعله أو لا يجب ) فعله ، إذ ليس هو عملا لأحدهما بل شيء يقع تلقائيا بالشرط .
( نعم وجوب الوفاء ) في أمثال هذه الشروط وهي « شرط كونه وكيلا » أو « له الخيار » أو « ليس له الخيار » ( بمعنى ترتيب آثار ذلك الشرط المتحقق بنفس العقد ، مما لا خلاف فيه ) .