والعلوي من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم ، الا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما ويؤكد الوجوب ما ارسل في بعض الكتب من زيادة قوله : الا من عصى اللّه ، في النبوي ، بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه ، لا من الشارط .
هذا كله مضافا إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد ، بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد ،
شرح
فان الظاهر من كلمة « عند » التلازم بين المؤمن وشرطه ، والتلازم لا يعقل الا ان يكون بحكم الشرع بان يحكم الشارع بهذا التلازم ، والحكم الشرعي ليس الا الوجوب ( والعلوي ) المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام كما تقدم ( من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما ) .
ومن المعلوم ان صيغة الامر ظاهرة في الوجوب ، ولا خصوصية للامرأة فيها بالإضافة إلى كلمة « عند » كما ذكر في النبوي ( ويؤكد الوجوب ما ارسل في بعض الكتب من زيادة قوله : الا من عصى الله ، في النبوي ) إذ ظاهره ان المشروط عليه الّذي لا يفي بالشرط عاص لله تعالى ( بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه ) المفهوم من الكلام ( لا من الشارط ) المذكور بقوله « المؤمنون » اما إذا كان « من الشارط » كان معناه الا شرطا كان فيه عصيانا لله تعالى .
( هذا كله مضافا إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد ، بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد ) لان الشرط والجزء - في نظر العرف - مآلهما