ذلك للفرق مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى كما يظهر من المحقق الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين ، وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه ، وان انضم إلى معلوم .
وكيف كان ، فالأقوى صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع اناطتها بأسباب خاصة .
شرح
ذلك ) الّذي ذكرتم من الفارق ( للفرق ) إذ ان الملك لو كان يحصل بأسباب خاصة فالتبعية والشرط كلاهما ليسا من تلك الأسباب ، ولو كان الملك لا يحتاج إلى أسباب خاصة ، فكلاهما جائز .
ثانيا : ( مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى ) مع أن حمل الدابة ليس تابعا لدابة أخرى .
فمن هذا الكلام يظهر ان الشرط من موجبات الملك ، وانه ليس لتسويغ ذلك من جهة كونه من توابع البيع ( كما يظهر ) ذلك ( من المحقق الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين ) .
وعبارة القواعد هي هذه ( وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وان انضم إلى معلوم ) .
فان المحقق الثاني ذكر في شرح هذه العبارة ما تقدم من جواز بيع الحمل تبعا لحيوان آخر .
( وكيف كان ، فالأقوى صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع اناطتها بأسباب خاصة ) وبنفس الشرط تقع تلك الغاية .