تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
خلافا لظاهر الشهيد في اللمعة ، وربما ينسب إلى غيره حيث قال : انه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط وانما فائدته جعل العقد عرضة للزوال . ووجهه مع ضعفه يظهر مما ذكره قدس سره في تفصيله المحكى في الروضة عنه قدس سره في بعض تحقيقاته ، وهو ان الشرط الواقع في العقد اللازم ان كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة ، فهو لازم لا يجوز الاختلال به ، كشرط الوكالة .
شرح
إلى شيء واحد ، فلا فرق بين ان يقول : أبيعك هذا الكتاب بدينار وخياطة قبائى ، أو يقول : بشرط ان تخيط قبائى ( خلافا لظاهر الشهيد في اللمعة ، وربما ينسب إلى غيره ) أيضا ( حيث قال : انه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط ) وجوبا شرعيا ( وانما فائدته ) اى فائدة الشرط ( جعل العقد عرضة ) ومعرضا ( للزوال ) إذا لم يف المشروط عليه بالشرط ( ووجهه ) اى وجه كلام الشهيد ( مع ضعفه ) اى ضعف هذا الوجه ( يظهر مما ذكره قدّس سره في تفصيله ) حول الشرط ( المحكى ) هذا الوجه ( في الروضة عنه قدّس سره ) اى عن الشهيد الأول ( في بعض تحقيقاته ، وهو ) اى وجه ما ذكره من عدم لزوم الشرط ( ان الشرط الواقع في العقد اللازم ) على قسمين . الأول ( ان كان العقد كافيا في تحققه ) اى في تحقق ذلك الشرط ( ولا يحتاج بعده ) اى بعد العقد ( إلى صيغة ) ثانية ( فهو ) اى الشرط ( لازم لا يجوز الاختلال به ، كشرط الوكالة ) فإنه لو باع داره بشرط ان