كما يصح نذر مثل هذه الغايات بان ينذر كون المال صدقة أو الشاة أضحية أو كون هذا المال لزيد .
وحينئذ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتيب الآثار .
وانما
الخلاف والاشكال في القسم الثاني ، وهو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل ، والكلام فيه يقع في مسائل .
الأولى : في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي ،
ظاهر المشهور هو الوجوب لظاهر النبوي : المؤمنون عند شروطهم ،
شرح
( كما يصح نذر مثل هذه الغايات بان ينذر كون المال صدقة أو ) كون ( الشاة أضحية ) بحيث لا من التصرف فيها لغير الأضحية ( أو كون هذا المال لزيد ) أو ما أشبه ذلك .
( وحينئذ ) اى حين نذر هذه الأمور ( فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها ) اى بهذه النذور ( بمعنى ترتيب الآثار ) اى آثار الصدقة والأضحية ، فلا يجوز التصرف في المال وفي آثار مالكية زيد .
( و ) إذا ظهر حال القسم الأول والقسم الثالث من الشرط فنقول :
( انما الخلاف والاشكال في القسم الثاني ، وهو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل ) من افعال المكلف ( والكلام فيه يقع في مسائل ) .
( الأولى : في وجوب الوفاء ) بالشرط ( من حيث التكليف الشرعي ) اى الحكم التكليفي .
و ( ظاهر المشهور هو الوجوب لظاهر النبوي : المؤمنون عند شروطهم )