ويشهد له تمسك الإمام عليه السلام بهذا العموم في موارد كلها من هذا القبيل ، كعدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق ، مضافا إلى كفاية دليل الوفاء بالعقود في ذلك بعد صيرورة الشرط جزء للعقد
شرح
( ويشهد له ) اى لان : المؤمنون ، شامل لترتيب الآثار كما يشمل الافعال ( تمسك الإمام عليه السلام بهذا العموم ) اى عموم : المؤمنون عند شروطهم ( في موارد كلها من هذا القبيل ) اى من قبيل ترتيب الآثار ، لا من قبيل الافعال ( كعدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة مشترطا عليها ) اى ان ولد الزوج اشترط عليها عند قراره معها ان يؤدى عنها مال الكتابة ( عدم الخيار على زوجها ) في ابطال نكاحها ( بعد الانعتاق ) فان الجارية المكاتبة إذا أدت مال الكتابة كان لها الخيار في البقاء على نكاحها وفي ابطال نكاحها .
لكن إذا شرط عليها عدم الخيار ، لم يكن لها ذلك ، فهذا دليل على أن الشرط يقتضي ترتيب الآثار ، لا انه خاص بالفعل .
اللهم الا ان يقال : ان الرواية ليست دليلا ، لان ترك الابطال للنكاح فعل أيضا ، كما إذا شرط عدم الذهاب إلى بيت زيد ( مضافا إلى كفاية دليل الوفاء بالعقود ) اى قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِونحوه ( في ذلك ) اى في شموله لشرط الغاية ، اى بالإضافة إلى شمول دليل :
المؤمنون عند شروطهم ، له ( بعد صيرورة الشرط جزء للعقد ) إذ الشرط جزء عرضى ، أو كالجزء - كما تقدم - و :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، يقول : أوف بكل