اشكال .
واما لو لم يدل دليل على أحد الوجهين ، كما لو شرط في البيع كون مال خاص غير تابع لاحد العوضين - كالأمثلة المذكورة - ملكا لأحدهما ، أو صدقة ، أو كون العبد الفلاني حرا ونحو ذلك .
شرح
اشكال ) في صحة الشرط ، لأنه لم يعلم من الشارع احتياج هذه الأمور إلى أسباب خاصة .
وحيث إن العرف يرى كفاية الشرط ، والشارع سكت عن ذلك فهو امضاء منه للامر العرفي .
( واما لو لم يدل دليل على أحد الوجهين ) وهل ان هذه الغاية تحتاج إلى سبب خاص ، أم تتحقق بكل سبب ولو بالشرط ؟ ( كما لو شرط في البيع كون مال خاص غير تابع لاحد العوضين - كالأمثلة المذكورة - ) اى أمثلة الحمل ، والثمر ، ومال العبد حيث إنها تابعة لاحد العوضين .
ومثال ما ليس بتابع كما لو باع داره بشرط ان يكون قلمه للمشترى ، فان القلم ليس تابعا للدار ( ملكا لأحدهما ، أو صدقة ، أو كون العبد الفلاني حرا ) الحرية غير الانعتاق .
فان الأول غير منسوب إلى الفاعل ، والثاني انفعال لا بد فيه من الفعل ، ولذا جعل الانعتاق كالزوجية مما يحتاج إلى سبب خاص وجعل الحرية مما يشك فيه هل انه من هذا القبيل أو من قبيل تملك التابع كالحمل ؟ ( ونحو ذلك ) من سائر ما يشك هل ان الشارع قرر له أسبابا خاصة ، أم لا ؟