والطلاق والعبودية والانعتاق وكون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل ونحو ذلك ، كان الشرط فاسدا ، لمخالفته للكتاب والسنة كما أنه لو دلّ الدليل على كفاية الشرط فيه كالوكالة والوصاية وكون مال العبد وحمل الجارية وثمر الشجرة ملكا للمشترى ، فلا
شرح
ليس في هذا الموضوع - ( والطلاق ) الّذي يحتاج إلى الصيغة ( والعبودية ) التي تحتاج إلى أسبابها الخاصة من بيع ، أو نحوه ، أو أسر أو شرط في ضمن النكاح ان يكون ولد الحرة والعبد - المتزوجين - عبدا ان قلنا بصحة هذا الشرط فإنه لا تتحقق بدون هذه الأسباب الخاصة ( والانعتاق ) الّذي يحتاج إلى صيغة التحرير ( وكون المرهون مبيعا ) بنفسه ( عند انقضاء الأجل ) بدون اجراء صيغة البيع ( ونحو ذلك ) ككون المرأة الأجنبية وارثة ( كان ) ذلك ( الشرط فاسدا ، لمخالفته للكتاب والسنة ) .
إذ الكتاب والسنة جعلا لهذه الغايات أسبابا خاصة ، والشرط ليس من أسبابها ، فلا يكون الشرط مشرعا ( كما أنه لو دلّ الدليل على كفاية الشرط فيه ) اى في حصول تلك الغاية المشروطة ( كالوكالة والوصاية ) بان باعه شيئا بشرط ان يكون المشترى وكيله ، أو وصيه ، أو وليه ، أو قيما على أولاده ، أو ما أشبه ذلك ( وكون مال العبد ) فيما لو باعه العبد بشرط ان يكون ماله للمشترى ( وحمل الجارية ) فيما إذا باع الجارية له وهي حامل من غير المولى بما يصح انتقال الحمل ، فشرط ان الحمل للمشترى ( وثمر الشجرة ) فيما إذا باعها بشرط ان يكون الثمر ( ملكا للمشترى ، فلا