وأيضا فقد حكى عن المشهور ان عقد النكاح المقصود فيه الاجل والمهر المعين إذا خلى عن ذكر الاجل ينقلب دائما .
نعم ربما ينسب إلى الخلاف والمختلف صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع .
شرح
الشرائع والعلامة فان كانت عبارتهما ظاهرة في القسم الثاني تحقق كلام الشيخ .
اما إذا كان كلاهما في القسم الثالث لم يتحقق كلام الشيخ وبينما صاحب المسالك يقول إن كلام المشهور في القسم الثالث ، والظاهر لدى أيضا ما ذكره المسالك لا ما ذكره المصنف ره .
( وأيضا ) يدل على أن الشرط البنائي لا اثر له ما ذكروه في باب النكاح ( فقد حكى عن المشهور ان عقد النكاح المقصود فيه الاجل والمهر المعين ) اى إذا كان قصدهما المتعة ( إذا خلى عن ذكر الاجل ينقلب دائما ) مع أن الشرط البنائي موجود ، وانما لم يلفظ به اشتباها ، فيدل كلامهم على أن الشرط البنائي لا ينفع .
وفيه ان ذلك ثبت بالنص ، والا كان اللازم البطلان ، إذ لا شك في ان العقود تتبع القصود ، وهما لم يقصدا الدوام ، فليس المقام من باب ما ذكره المصنف ، بل امر ثابت بالنص الخاص .
( نعم ربما ينسب إلى الخلاف والمختلف صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع ) وبناء العقد عليه ، فإنه يوجب سقوط الخيار مع أنه لا لفظ فيه ، فان هذا يدل على أن الشرط البنائي كاف في لزوم العمل به