تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
تقييد لاطلاق كلماتهم ، خصوصا مع قولهم : إذا لم يشترطا لفظا . وبالجملة فظاهر عبارتى الشرائع والتذكرة ان الاشتراط والالتزام من قصدهما ، ولم يذكراه لفظا ، لا ان النقل من قصدهما ، فراجع .
شرح
( تقييد لاطلاق كلماتهم ) بدون دليل على ، هذا التقييد ( خصوصا مع قولهم : إذا لم يشترطا لفظا ) مما يدل على أن اشتراطهم الالتزامي والبنائي غير ضار . اللهم الا ان يقال : ان مرادهم من اللفظ الأعم من اللفظ في ضمن العقد ، أو اللفظ المبنى عليه العقد . ( وبالجملة فظاهر عبارتى الشرائع والتذكرة ان الاشتراط والالتزام من قصدهما ) اى في مسئلة البيع مرابحة التي ذكرها بقوله « وقد صرح المحقق والعلامة » ( ولم يذكراه ) اى لم يذكر المتبايعان الاشتراط ( لفظا ) عند العقد ، وعليه فالشرط البنائي عند المحقق والعلامة لا اعتبار به ( لا ) ان الظاهر من عبارة المحقق والعلامة ( ان النقل من قصدهما ) اى قصد المتبايعين ، وعليه فالشرط البنائي له اعتبار ( فراجع ) عبارتى الشرائع والتذكرة . والحاصل : ان المتبايعين قد يشترطان النقل لفظا . وقد يلتزمان به من دون لفظ . وقد يقصد انه بدون لفظ وبدون التزام ، وكلامنا في انه هل القسم الثاني ملزم أم لا ؟ فالشيخ يقول إن المشهور قالوا بأنه غير ملزم ، واستدلاله بعبارتي