وقد صرح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقا ، كما إذا قال : بعني بدرهم ، فقال : بعتك فقال المشترى ، قبلت وسيأتي في حكم الشرط الفاسد كلام من المسالك إن شاء الله تعالى .
وقد يتوهم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه يسرى إلى العقد
، بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد
شرح
( وقد صرح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد وعدم الاستغناء عنه ) اى عن ذكر الثمن ( بذكره سابقا ، كما إذا قال ) المشترى ( بعني بدرهم ، فقال ) البائع ( بعتك ) بدون ذكر : بدرهم ( فقال المشترى : قبلت ) .
لكن الظاهر أنه لا وجه لهذا القول ، بل الشرط البنائي كاف لأنه متعارف عرفا ولم يردع عنه الشارع فتشمله أدلة الشروط ( وسيأتي في حكم الشرط الفاسد كلام من المسالك إن شاء الله تعالى ) .
كما أن الظاهر أن الشرط الفاسد ليس مفسدا ، لأنه الزام في الزام فإذا بطل الالزام الثاني لم يستلزم عرفا الا الخيار في الالزام الأول ، لا البطلان .
( وقد يتوهم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط ) مثل ان يقول : بعتك على أن تخيط لي ان جاء زيد .
وانما يجب تنجيز الشرط ( بناء على أن تعليقه يسرى إلى العقد ) وانما يسرى إلى العقد ( بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد