ومعلوم ان المعاملة لأجل هذا الغرض لا يكون الا مع التواطؤ والالتزام بالنقل ثانيا .
نعم خصّ في المسالك ذلك بما إذا وثق البائع بان المشترى ينقله إليه من دون التزام ذلك ، وايقاع العقد على هذا الالتزام ، لكنه
شرح
ثم اشتراه البائع من المشترى بعشرة ، وذلك لان يخبر البائع عندما يريد بيعه لهذا بأنه اشتراه بعشرة .
ومثله ما لو اشترى زيد من محمّد قلما بعشرة دراهم وتواطئا على أن يرد عليه البائع خمسة ، وفائدة ذلك أنه إذا أراد المشترى بيع القلم بأحد عشر مرابحة اخبر بأنه اشتراه بعشرة فان هذا البناء لو كان بمنزلة الشرط كان اللازم على المشترى الّذي يريد بيعه مرابحة ان يقول اشتريته بعشرة بشرط ان يرد عليّ خمسة إذ يلزم في بيع المرابحة ذكر الشرط الّذي يرتفع أو ينتقص منه الثمن .
( ومعلوم ان المعاملة لأجل هذا الغرض ) اى ردّ المشترى على البائع المثمن ( لا يكون الا مع التواطؤ والالتزام بالنقل ) للمتاع إلى البائع ( ثانيا ) .
أقول لكن فيه ان الظاهر كون مرادهم التزام قولي ، لا من قبيل الشرط
( نعم خصّ في المسالك ذلك ) الالتزام بالنقل الّذي أشار إليه بقوله « بجواز ان يبيع » ( بما إذا وثق البائع بان المشترى ينقله إليه من دون التزام ذلك ، و ) من دون ( ايقاع العقد على هذا الالتزام ) فهو من قبيل التعهد اللفظي ، لا انه من قبيل الشرط ( لكنه ) اى كلام المسالك