فان الحيلة لا تتحقق الا بالتواطؤ على هبة الزائد بعد البيع والتزام الواهب بها قبل العقد مستمرا إلى ما بعده .
وقد صرح المحقق والعلامة في باب المرابحة بجواز ان يبيع الشيء من غيره بثمن زائد مع قصدهما نقله بعد ذلك إلى البائع ، ليخبر بذلك الثمن عند بيعه مرابحة إذا لم يشترطا ذلك لفظا .
شرح
وجه الاستدلال بهذا على أن الشرط الخارج لا يؤثر ما ذكره بقوله :
( فان الحيلة لا تتحقق الا بالتواطؤ ) قبل العقد ( على هبة الزائد بعد البيع والتزام الواهب بها ) اى بالهبة ( قبل العقد ) التزاما ( مستمرّا إلى ما بعده ) .
فلو كان هذا الشرط المقدم المبنى عليه العقد مؤثرا في العقد لزم الربا ، لان جانب الشرط زائد على الجانب الّذي لا شرط فيه .
لكن الظاهر أن مرادهم التواطؤ بدون بناء العقد عليه ، والاعتماد على الأقوال فقط ومثل هذا قد نجده بين المتدينين الآن .
( وقد صرح المحقق والعلامة في باب المرابحة ) وهو البيع بالربح مع اخبار البائع بقدر رأس المال ( بجواز ان يبيع الشيء من غيره بثمن زائد مع قصدهما نقله ) اى المبيع ( بعد ذلك إلى البائع ، ليخبر ) المشترى البائع ( بذلك الثمن ) الّذي فيه الزيادة ( عند بيعه مرابحة إذا لم يشترطا ) وهما البائع الأول والمشترى ( ذلك ) النقل إلى البائع بعد البيع ( لفظا ) .
مثلا : اشترى خالد من بكر كتابا بعشرة - بينما الكتاب يسوى خمسة -