الاجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد بعد ما ادعى هو قدس سره الاجماع على أنه لا حكم للشروط إذا كانت قبل عقد النكاح ، وتتبع كلماتهم في باب البيع والنكاح يكشف عن صدق ذلك المحكى فتريهم يجوزون في باب الربا والصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه ثم هبة الزائد من دون ان يشترط ذلك في العقد .
شرح
الاجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط الا في عقد ) بل في خارج العقد وان بنى العقد عليه ( بعد ما ادعى هو قدّس سره الاجماع على أنه لا حكم للشروط إذا كانت ) تلك الشروط مذكورة ( قبل عقد النكاح ، و ) كلامه صحيح لان ( تتبع كلماتهم في باب البيع والنكاح يكشف عن صدق ذلك المحكى ) اى ما حكاه بعض الاجلّة ( فتريهم يجوزون في باب الربا والصرف )
ففي باب الربا لا يجوز زيادة أحد المتجانسين عن الآخر إذا كان مكيلا أو موزونا فلا يجوز بيع كيلو من الحنطة بكيلو ونصف .
وفي باب الصرف وهو عبارة عن بيع النقود ، لا يجوز زيادة أحدهما على الآخر ( الاحتيال ) المراد بالحيلة العلاج ، والفرار من الحرام إلى الحلال ، قال الإمام عليه السلام « ولا تمكر بي في حيلتك » ومن هذا القبيل باب الحيل المذكور في الفقه ، لا المراد الحيلة بمعنى الشيطنة كما هو اصطلاح العرف ( في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ) اى من الاحتيال ( ببيع الجنس بمساويه ثم هبة الزائد من دون ان يشترط ذلك في العقد ) .