فيه .
نعم لو نسيا الشرط المتواطأ عليه فأوقعا العقد غير بانين على الشرط بحيث يقصد ان من العوض المقرون بالشرط اتجه صحة العقد ، وعدم لزوم الشرط .
هذا ، ولكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد ، وعدم اجراء احكام الشرط عليه ، وان وقع العقد مبنيا عليه ، بل في الرياض عن بعض الاجلة حكاية
شرح
( فيه ) اى في العقد ، لما عرفت من أنه لا فرق بين الشرط المذكور في العقد والشرط المبنى عليه .
( نعم لو نسيا الشرط المتواطأ عليه ) من قبل ( فأوقعا العقد غير بانين على الشرط بحيث يقصد ان من العوض ) العوض ( المقرون بالشرط ) اى لم يقصدا هكذا .
فقوله « بحيث » بيان لمدخول غير ، فالمعنى لم يقصدا عوضا مقرونا بالشرط ( اتّجه صحة العقد ، وعدم لزوم الشرط ) لأنه لا شرط أصلا .
( هذا ولكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد ، وعدم اجراء احكام الشرط عليه ، وان وقع العقد مبنيا عليه ) .
فإنهم يحصرون الشرط اللازم الوفاء بالشرط اللفظي ، فلا يشمل الشرط المتواطئ عليه دليل الشرط ، كما أنه تجارة عن تراض ، فإنه لا اعتبار الا بالرضا الّذي ذكر في متن العقد ( بل في الرياض عن بعض الاجلة حكاية