تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
فإنهم قد صرحوا بان الشرط كالجزء من أحد العوضين ، فلا فرق بين ان يقول : بعتك العبد بعشرة ، وشرطت لك ماله ، وبين تواطئهما على كون مال العبد للمشترى ، فقال : بعتك العبد بعشرة ، قاصدين العشرة المقرونة بكون مال العبد للمشترى هذا مع أن الخارج من عموم ، المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه ، فيعمّ محل الكلام . وعلى هذا فلو تواطيا على شرط فاسد ، فسد العقد المبنى عليه وان لم يذكر
شرح
( ف‍ ) ان قلت : الشرط لا يرتبط بالرضا ، لان الرضا كان لأجل تبادل المثمن بالثمن وهذا حاصل . قلت : الشرط كجزء من أحد العوضين ، فالرضا منوط به ، ل‍ ( انهم قد صرّحوا بان الشرط كالجزء من أحد العوضين ، فلا فرق بين ان يقول بعتك العبد بعشرة ، وشرطت لك ماله ) شرطا لفظيا ( وبين تواطئهما على كون مال العبد للمشترى ، فقال ) البائع ( بعتك العبد بعشرة ، قاصدين ) اى البائع والمشترى ( العشرة المقرونة بكون مال العبد للمشترى ) فلا فرق بينهما لدى العرف ، فيشمله دليل الشرط ( هذا ) وجه الاستدلال بآية :تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، ( مع أن الخارج من عموم : المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه ، فيعمّ ) العموم ( محل الكلام ) الّذي هو الشرط البنائي المتواطئ عليه . ( وعلى هذا ) الّذي ذكرنا من شمول الشرط للشرط الضمني ( فلو تواطيا على شرط فاسد ، فسد العقد المبنى عليه ) إذا قلنا : بان الشرط الفاسد ، مفسد ( وان لم يذكر ) الشرط