تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
قال في التذكرة لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه إياه لم يصح ، سواء اتحد الثمن قدرا وجنسا ووصفا ، أو لا ، والا جاء الدور ، لان بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه فيدور . اما لو شرط ان يبيعه على غيره فإنه يصح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة .
شرح
( قال في التذكرة لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه ) المشترى ( إياه ) اى لنفس البائع ( لم يصح ) الشرط ( سواء اتحد الثمن قدرا وجنسا ووصفا ) كما لو باعه بعشرة من الدنانير الموصوف بأنها عراقية ، بشرط ان يبيعه إياه بنفس ذلك المبلغ ( أولا ) بان شرط عليه شرطا مطلقا ، ولم يعين قدر الثمن في البيع الثاني ( والا ) اى وان جاز هذا الشرط ( جاء الدور ، لان بيعه له ) اى بيع المشترى للبائع ( يتوقف على ملكيته له ) إذ ما لم يملك المشترى المبيع لا يمكنه بيعه - فإنه لا بيع الا في ملك - ( المتوقفة ) تلك الملكية ( على بيعه ) للبائع . فالبيع للبائع متوقف على ملكية المشترى للمبيع ، لأنه لا بيع الا في ملك وملكية المشترى للمبيع متوقفة على بيعه للبائع . إذ لو لم يبعه لم يف بالشرط وإذا لم يف بالشرط لم تتم ملكيته ( فيدور ) والشرط المستلزم للدور باطل . ( اما لو شرط ان يبيعه على غيره فإنه يصح ) الشرط ( عندنا حيث لا منافاة فيه ) اى في هذا الشرط ( للكتاب والسنة ) فيشمله عموم : المؤمنون عند شروطهم .