إلى البيع .
ويرد عليه ، وعلى الدور النقض بما إذا اشترط البائع على المشترى ان يقف المبيع عليه وعلى عقبه ، فقد صرح في التذكرة بجوازه .
وصرح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن مع جريان الدور فيه
الشرط الثامن : ان يلتزم به في متن العقد .
شرح
إلى البيع ) فان المالك الّذي يشترط هذا الشرط على المشترى لا يقصد في الحقيقة نقل المتاع عن نفسه ، والا لم يشترط هذا الشرط .
( ويرد عليه ، وعلى الدور النقض بما إذا اشترط البائع على المشترى ان يقف المبيع عليه وعلى عقبه ، فقد صرح في التذكرة بجوازه ) مع أن اشكال الدور ، واشكال عدم القصد آت هنا أيضا ، إذ يتوقف الوقف على الملك ، ويتوقف الملك على الوقف بمثل ما ذكره العلامة في تقرير الدور ، ولأنه لا يقصد البائع البيع حقيقة ، بل يقصد ان يوقف على نفسه وعلى عقبه ، فكيف قالوا هنا بالصحة ، وقالوا في شرط البيع لنفسه بالبطلان .
( وصرح ) صاحب التذكرة أيضا ( بجواز اشتراط رهن المبيع ) عند البائع ( على الثمن ) فإذا لم يرد المشترى ، دفع الثمن إلى البائع حالا ( مع جريان الدور فيه ) أيضا إذ لا رهن الا في ملك ، فالرهن متوقف على ملك المشتري ، وملك المشتري متوقف على الرهن .
( الشرط الثامن ) من شروط صحة الشرط ( ان يلتزم به ) المشترى ( في متن العقد ) قبل قراءة الصيغة أو بعدها أو في وسطها ، كان يقول : على شرط ان تخيط ثوبي بعتك الدار ، أو يقول : بعتك الدار على شرط ان