وقد مرّ ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين ، وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان إن شاء الله .
الشرط السابع : ان لا يكون مستلزما لمحال ،
كما لو شرط في البيع ان يبيعه على البائع فان العلامة قد ذكر هنا انه مستلزم للدور .
شرح
والّذي يقرب في الذهن ان كان الشرط غررا ساريا إلى البيع بطل البيع ، وان كان غررا غير سار إلى البيع بطل الشرط ، لاشتراط عدم الغرر فيه أيضا ، وان لم يكن غررا عرفا ، وان كان مجهولا في الجملة لأنه تابع لم يبطل البيع ولا الشرط .
( وقد مرّ ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين ، وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان إن شاء الله ) تعالى .
وقد تقدم ذلك في ذيل مسئلة عنونها بقوله : لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه .
ثم اللازم ان يعرف الشرط كلاهما فلا ينفع علم أحدهما ، لأنه حينئذ بالنسبة إلى الآخر غرر ، والغرر إذا دخل البيع فسد .
( الشرط السابع ) من شروط صحة الشرط ( ان لا يكون ) الشرط ( مستلزما لمحال ) وذلك لان المستلزم للمحال غير مقدور ، فيأتي فيه دليل اشتراط ان يكون الشرط مقدورا ( كما لو شرط في البيع ان يبيعه على البائع ) وانما يكون هذا الشرط محالا ( فان العلامة قد ذكر هنا انه مستلزم للدور ) .