تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وسيأتي تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسيئة . وقد صرح في الدروس بان هذا الشرط باطل لا للدور ، بل لعدم القصد
شرح
ويصح بيعه لأجنبي ، لأنه من بيع الوكيل أو بيع الفضولي . وعلى هذا فيصح شرط البيع للأجنبي ، لأنه لا يتوقف العمل على الشرط على صحة البيع الأول ، فالمشترى يتمكن ان يبيعه للأجنبي ، وان لم يكن مالكا ، ولا يصح شرط البيع إلى المالك نفسه لأنه يتوقف العمل على الشرط على صحة البيع الأول . إذا عرفت ذلك ، نقول : الدور آت في شرط البيع على المالك ، وليس بآت في شرط البيع على الأجنبي . اما الأول : فلان البيع إلى المالك يتوقف على ملكية المشترى للمبيع وملكية المشترى للمبيع متوقفة على البيع إلى المالك . واما الثاني : فلان البيع إلى الأجنبي لا يتوقف على ملكية المشترى للمبيع . وإلى منع هذه المقدمة الأولى ، أشار العلامة ره بقوله : لجواز ان يكون بيع المشترى للأجنبي جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي ، فلا تغفل . ( وسيأتي تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسيئة ) ان شاء اللّه تعالى . ( وقد صرح في الدروس بان هذا الشرط ) اى شرط ان يبيعه إلى المالك الأول ( باطل ، لا للدور ، بل لعدم القصد
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 273 | السيد محمد الحسيني الشيرازي