وسيأتي تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسيئة .
وقد صرح في الدروس بان هذا الشرط باطل لا للدور ، بل لعدم القصد
شرح
ويصح بيعه لأجنبي ، لأنه من بيع الوكيل أو بيع الفضولي .
وعلى هذا فيصح شرط البيع للأجنبي ، لأنه لا يتوقف العمل على الشرط على صحة البيع الأول ، فالمشترى يتمكن ان يبيعه للأجنبي ، وان لم يكن مالكا ، ولا يصح شرط البيع إلى المالك نفسه لأنه يتوقف العمل على الشرط على صحة البيع الأول .
إذا عرفت ذلك ، نقول : الدور آت في شرط البيع على المالك ، وليس بآت في شرط البيع على الأجنبي .
اما الأول : فلان البيع إلى المالك يتوقف على ملكية المشترى للمبيع وملكية المشترى للمبيع متوقفة على البيع إلى المالك .
واما الثاني : فلان البيع إلى الأجنبي لا يتوقف على ملكية المشترى للمبيع .
وإلى منع هذه المقدمة الأولى ، أشار العلامة ره بقوله : لجواز ان يكون بيع المشترى للأجنبي جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي ، فلا تغفل .
( وسيأتي تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسيئة ) ان شاء اللّه تعالى .
( وقد صرح في الدروس بان هذا الشرط ) اى شرط ان يبيعه إلى المالك الأول ( باطل ، لا للدور ، بل لعدم القصد