تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
لكن قال في الدروس : لو جعل الحمل جزء من المبيع ، فالأقوى الصحة ، لأنه بمنزلة الاشتراط ، ولا يضر الجهالة لأنه تابع . وقال في باب بيع المملوك : ولو اشتراه وما له صح ، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا ان قلنا إنه يملك ، ولو أحلناه اشترطا ،
شرح
( لكن ) عكس الشهيد ، ف‍ ( قال في الدروس : لو جعل الحمل جزء من المبيع ، فالأقوى الصحة ، لأنه ) اى جعله جزء ( بمنزلة الاشتراط ، ولا يضر الجهالة ) بخصوصيات هذا الجزء انه ذكر أو أنثى ، كبير أو صغير وكم حمله من الأشهر وما أشبه ذلك ( لأنه تابع ) والتابع وان كان جزء لم يضر ، كما أن جهالة اسّ البناء لا تضر في بيع الدار وهكذا في سائر التوابع . ( وقال ) صاحب الدروس ( في باب بيع المملوك : ولو اشتراه ) اى العبد ( وماله ) بان يتسلط المشترى على مال العبد ( صح ) البيع ( ولم يشترط علمه ) اى علم المشترى بمقدار ماله ( ولا التفصي من الريا ) المحتمل لأنه إذا كان للعبد مائة مثقال ذهب ، واشتراه بمائة مثقال لزم الربا لان المثمن « العبد والمائة » والثمن « المائة » فقط وهو محل توهم الربا ، لكن لا يلزم الربا لان المال تابع والمائة - الثمن - في مقابل رقبة العبد . هذا ( ان قلنا إنه ) اى العبد ( يملك ، ولو أحلناه ) اى قلنا إن تملك العبد محال ، بل إن كل ما في يده للمولى ( اشترطا ) اى علم المشترى بمقدار ماله ، وبأنه لا يلزم الربا ، إذ المال حينئذ للمالك الأول ، فهو