البيع كفى لزومه في أصل الشرط بناء على أن المنفى مطلق الغرر حتى في غير البيع .
ولذا يستندون إليه في أبواب المعاملات حتى الوكالة .
فبطلان الشرط المجهول ليس لإبطاله البيع المشروط به .
ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع .
شرح
البيع كفى لزومه في أصل الشرط ) اى كفى لزوم الغرر في نفس الشرط في ايجابه بطلان الشرط ، وذلك ما نحن بصدده من اشتراط ان لا يكون الشرط غرريا ( بناء على أن المنفى ) في الشريعة ( مطلق الغرر حتى في غير البيع ) اما لفهم المناط من قوله عليه الصلاة والسلام نهى النبي عن بيع الغرر ، واما لوجود حديث نهى النبي عن الغرر الشامل لما نحن فيه
( ولذا يستندون إليه ) اى إلى أنه غرر فهو باطل ( في ) مختلف ( أبواب المعاملات حتى الوكالة ) التي هي عقد غير لازم ، ولا يهم الغرر فيها لأنها مبنية على تفويض الامر إلى الوكيل كيفما عمل .
( فبطلان الشرط المجهول ) تفريع على قوله « بل لو فرضنا » ( ليس لابطاله البيع المشروط به ) حتى يكون وجه الاستدلال انه إذا بطل البيع الّذي هو أصل ، بطل الشرط الّذي هو فرع .
( ولذا ) الّذي ليس بطلان الشرط فرعا لبطلان البيع ( قد يجزم ببطلان هذا الشرط ) الّذي هو مجهول ( مع الاستشكال في بطلان البيع ) .
ولو كان بطلان الشرط منوطا ببطلان البيع ، لزم الاستشكال في