كما سيجيء بيانه قال في التذكرة : وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما ولو أحق المبيع ، فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع ، انتهى .
وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الاجل المشروط في الثمن بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في
شرح
مفسد للبيع ( كما سيجيء بيانه ) .
اما ان الشرط كالجزء فلان المال يبذل في مقابل كل من الجزء والشرط - في الحقيقة - وكذلك في طرف الشرط الّذي يكون في جانب الثمن ، فان المال والشرط يعدان بمنزلة الثمن .
واما الكبرى التي ذكرناها بقولنا « وكل غرر الخ » فلما عرفت من نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر ، فتأمل .
ويدل على ما ذكرناه من الكبرى والصغرى ما ذكره العلامة ، فإنه ( قال في التذكرة : وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة ) للبيع ( فكذا في صفاتهما ) كما إذا علم أنه ذهب ، لكن لم يعلم أنه مسكوك ، أم لا ( ولواحق المبيع ) اى ما يلحق المبيع كالشرط ( فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع ، انتهى ) .
ولعل وجه ذلك ان الشرط الفاسد مفسد ، أو لان الجهالة في الشرط تتسرى إلى الجهالة في البيع ، وان لم نقل بان كل شرط فاسد مفسد
( وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الاجل المشروط في الثمن ) لأنه إذا لم يعين الاجل ، كان غررا فكان مبطلا ( بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في