فان العلامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع ان في بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط .
لكن الانصاف ان جهالة الشرط يستلزم - في العقد - دائما مقدارا من الغرر الّذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين .
ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما
شرح
الشرط إذا استشكل في البيع ، لا الجزم ببطلان الشرط .
( فان العلامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع ان في بطلان البيع وجهين ) البطلان ، لسراية جهاله الشرط إلى جهالة البيع ، وعدم البطلان ، لان الشرط تابع ، وبطلان التابع لا يلازم بطلان المتبوع ( مع الجزم ) اى جزم العلامة ( ببطلان الشرط ) مما يدل على عدم التلازم بين البطلانين .
( لكن الانصاف ) التلازم ، فان بطل الشرط للجهالة أبطل البيع أيضا ، لسراية جهالته إلى جهالة البيع .
ف ( ان جهالة الشرط يستلزم - في العقد - دائما مقدارا من الغرر الّذي يلزم من جهالته ) اى جهالة الشرط ( جهالة أحد العوضين ) الّذي انضم الشرط إليه ، ثمنا كان أو مثمنا .
أقول لا يخفى الالتواء في العبارة ، والأولى ان يقال « مقدارا من الغرر بحيث يسرى إلى البيع » أو ما أشبه ذلك .
( ومن ذلك ) الّذي ذكرنا من التلازم بين بطلان البيع ، وبطلان الشرط لسراية جهالة الشرط إلى جهالة البيع ( يظهر وجه النظر فيما